مرسوم تنفيذي رقم 95-92
· ج.ر عدد 18 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-92 مؤرّخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يحدّد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لإدارة الجمارك، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها (استدراك) 10
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 17
يعين رؤساء محطة ثانوية من بين :
1 - ضباط الفرق في الجمارك الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية في مصالح الإشارة بإدارة الجمارك.
2 - عرفاء الجمارك الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية في مصالح الإشارة بإدارة الجمارك.