مرسوم تنفيذي رقم 95-92
· ج.ر عدد 18 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-92 مؤرّخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يحدّد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لإدارة الجمارك، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها (استدراك) 10
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 11
يعين أمناء صناديق لدى قباضة من الفئة الثانية من بين : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
1 - عرفاء الجمارك الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك،
2 - أعوان الرقابة في الجمارك الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك.