الباب الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يعيّن الوزير الوصي بقرار أعضاء مجلس توجيه الديوان لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ينتخب ممثلو العمال لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
أما ممثلو الطلبة فينتخبون لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف وفي حالة انقطاع عضوية أي عضو من الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويستكمل العضو الجديد المعين أو المنتخب مدة العضوية الجارية حتى انقضائها.