مرسوم تنفيذي رقم 95-84
· ج.ر عدد 24 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-84 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله 22 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنشاء ديوان 3
الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 2
يوضع الديوان الوطني للخدمات الجامعية تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي ويدعى في صلب النص" الديوان ".
يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على اقتراح الوزير الوصي.