مرسوم تنفيذي رقم 95-84
· ج.ر عدد 24 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-84 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله 22 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنشاء ديوان 3
الباب الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 27
يتزامن تدريجيا سير مفعول أحكام هذا المرسوم مع حل مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية المنشأة طبقا للمراسيم المرقمة من 86-315 الى 86-340 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1986 ورقم 92-56 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 ورقم 95-36 المؤرخ في 21 يناير سنة 1995، المذكورة أعلاه، كما يحول مستخدمو هذه المراكز وأملاكها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها إلى الديوان قبل 31 ديسمبر سنة 1996 على الأكثر ..