مرسوم تنفيذي رقم 95-84
· ج.ر عدد 24 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-84 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله 22 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنشاء ديوان 3
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 26
يمارس الرقابة المالية على الديوان مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية .