مرسوم تنفيذي رقم 95-84
· ج.ر عدد 24 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-84 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله 22 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنشاء ديوان 3
الباب الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — الإقامات الجامعية
المادة 18
يسيّر الإقامة الجامعية مدير يعينه الوزير الوصي بقرار بناء على اقتراح المدير العام للديوان وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
يساعد مدير الإقامة الجامعية رؤساء مصالح يعينهم المدير العام للديوان بمقرر.