مرسوم تنفيذي رقم 95-84
· ج.ر عدد 24 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-84 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله 22 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنشاء ديوان 3
الباب الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — الإقامات الجامعية
المادة 17
تشكّل الإقامات الجامعية المذكورة في المادة 3 أعلاه، الهياكل القاعدية للديوان، وتتكون كل واحدة منها، حسب أهمية عدد الطلبة الواجب استيعابهم، من وحدة أو عدة وحدات إيواء وإطعام.
وتتولى تقديم الخدمات مباشرة لفائدة الطلبة في مجال دفع المنح والإيواء والإطعام والنقل والأنشطة الثقافية والرياضية والخدمات الاجتماعية الأخرى.