الباب الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
يساعد المدير العام للديوان في مهامه مدير عام مساعد ورؤساء دوائر ورؤساء مصالح.
يساعد المدير العام للديوان مندوبون جهويون لتحقيق مهام التنسيق بين الإقامات الجامعية وتفتيشها ومراقبتها وتقويم نشاطها.
يعين الوزير الوصي بقرار المدير العام المساعد ورؤساء الدوائر والمندوبين الجهويين، بناء على اقتراح المدير العام للديوان، وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-312 (ج.ر عدد 57 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يساعد المدير العام للديوان في مهامه مديرون ونواب مديرين يعيّنون بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المدير العام.
تصنف وظيفة مدير ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا لنائب مدير في الإدارة المركزية".