مرسوم تنفيذي رقم 95-84
· ج.ر عدد 24 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-84 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995، يتضمن إنشاء ديوان وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله
الباب الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
لا تصح مداولات المجلس إلا إذا حضرها أغلبية أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس خلال ثمانية ( 8 ) أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ توصيات المجلس وقراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .