الباب الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على طلب السلطة الوصية أو طلب ثلثي (2/3) عدد أعضائه أو طلب المدير العام للديوان. / العدد 24 30 ذي القعدة عام 1415 ه يحدد رئيس المجلس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للديوان .
يرسل الرئيس الى أعضاء مجلس التوجيه استدعاءات فردية يوضح فيها جدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة ( 5 ) أيام.