مرسوم تنفيذي رقم 95-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-82 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995، يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية. 3
المادة 7
يعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم تنفيذي، وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها.
ويخضع هؤلاء لأحكام المراسيم التنفيذية رقم 90 – 226 و 90 – 227 و 90 – 228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.
يتلقى المفتش العام تفويضا بالامضاء، في حدود صلاحياته، من وزير التربية الوطنية.