مرسوم تنفيذي رقم 95-81
· ج.ر عدد 16 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-81 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 المؤسسة الوطنية " سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات غرب" الواقعة في مساحة زمول الأكبر ) الكتلة 403 أ ) . 11 الموافق 15 مارس سنة 1995، يتضمن منح في قطعة الاستغلال المسماة " بئر رباع جنوب 14
المادة 4
يتعين على صاحبة الرخصة، خلال مدة صلاحية رخصة الاستغلال، أن تواصل أشغال رسم حدود حقل بئر رباع جنوب غرب وتطويره وتتقيد بالشروط التقنية لمباشرة الانتاج والاستغلال كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 30 يناير سنة 1994 والمتعلق بقواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء.