مرسوم تنفيذي رقم 95-80
· ج.ر عدد 16 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-80 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة 10 الموافق 15 مارس سنة 1995 يتضمن تجديد الوطنية " سوناطراك " بالمرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 في المساحتين المسمتين " غورد اللوح " ( الكتلة : 401 أ ) و " سيف فاطمة " ( الكتلة : 402 أ )
المادة 3
يتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك " أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى من الأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.