مرسوم تنفيذي رقم 95-80
· ج.ر عدد 16 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-80 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة 10 الموافق 15 مارس سنة 1995 يتضمن تجديد الوطنية " سوناطراك " بالمرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 في المساحتين المسمتين " غورد اللوح " ( الكتلة : 401 أ ) و " سيف فاطمة " ( الكتلة : 402 أ )
المادة الأولى
تجدد رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " لمدة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من 15 غشت سنة 1995، في المساحتين المسمتين " غورد اللوح " ( الكتلة : 401 أ ) و سيف فاطمة " ( الكتلة : 402 أ ) وتبلغ مساحتهما الاجمالية 7540 كم 2 ، الواقعة في تراب ولاية ورقلة.