مرسوم تنفيذي رقم 95-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-68 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تغيير تسمية المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها ويعدل قانونها الأساسي
الفصل الأول — الشخصية القانونية المقر الهدف
المادة 5
تكلف المؤسسة وفق هدفها على الخصوص بما يأتي :
تقتني وتسير وتصون الاعتدة المتحركة أو الثابتة اللازمة لاستغلال شبكتها، تطور منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللازمة لأداء أنشطتها،
- تشارك في دراسة أية وسيلة نقل جماعي أو طريقتها وترقيها وتدمجها في إنجاز المهام المسندة إليها، تتولى تكوين مستخدميها وتحسين مستوياتهم.