مرسوم تنفيذي رقم 95-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-68 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تغيير تسمية المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها ويعدل قانونها الأساسي
الفصل الأول — الشخصية القانونية المقر الهدف
المادة 4
يتمثل هدف المؤسسة الرئيسي في ضمان النقل العمومي للأشخاص بكل الوسائل الملائمة داخل منطقة ولاية الجزائر طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدده السلطات العمومية.
يمكن المؤسسة أن تتولى النقل العمومي للأشخاص في الولايات المتاخمة بطلب السلطات المعنية وبعد موافقة الوزير الوصي.
كما يمكنها أن تتولى في إطار تعاقدي نقل مستخدمي الإدارات والمؤسسات والطلبة داخل المناطق السالفة الذكر.