مرسوم تنفيذي رقم 95-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-68 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تغيير تسمية المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها ويعدل قانونها الأساسي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 3
يجب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في توفير حاجات تنقل المستعملين في أحسن الظروف من حيث التكلفة وجودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين.