مرسوم تنفيذي رقم 95-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-68 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تغيير تسمية المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها ويعدل قانونها الأساسي
الفصل الأول — الشخصية القانونية المقر الهدف
المادة 2
المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص " المؤسسة ".
وتسري عليها القواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة.
وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري.