الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
يشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 الايرادات :
- الايرادات المرتبطة باستغلال الشبكة وفقا للتعريفة المعمول بها،
- الإعانات التي تمنحها الدولة للتعويضات التعريفية
- الإعانات التي تمنحها الدولة لتغطية التكاليف المترتبة على التبعات المفروضة على المؤسسة
- الإعانات المحتملة التي تمنحها الجماعات المحلية الإعانات المحتملة التي تمنحها الدولة وتتصل بتمويل الاستثمارات جميع الايرادات الأخرى المتولدة عن أنشطة المؤسسة والمناسبة لهدفها. 2 النفقات :
- نفقات استغلال الشبكة
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.