الفصل الثاني — التنظيم - التسيير العمل › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مخططات أنشطة المؤسسة وبرامجها
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات في الاستثمار وتجديد الأعتدة والمنشآت، الجداول التقديرية للايرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار، الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسطة الأمد، الشروط العامة لابرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات مشاريع بناء عقارات واقتنائها ونقل ملكيتها وتبديلها واستئجار أملاك عقارية أو التنازل عن إيجارها، لمدة تساوي أو تفوق ثلاث ( 3 ) سنوات،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- إقتناء مساهمات في مؤسسات أخرى وإحداث فروع
- اقتراحات تعديل تعريفات النقل الاتفاقية الجماعية
- التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
- شروط توظيف المستخدمين خطة تكوين مستخدمي المؤسسة وتحسين مستوياتهم.
- الموافقة على تعيين محافظ الحسابات وتحديد مرتبه جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها وتسهيل تحقيق أهدافها. 11 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية