الفصل الثاني — التنظيم - التسيير العمل › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
تسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر ثم تدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام. / العدد 14 11 شوال عام 1415 يوقع على محاضر المداولات أعضاء مجلس الإدارة ثم تبلغ إلى الوزارة الوصية خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما .
تصبح المدوالات قابلة للتنفيذ بعد مرور شهر واحد (1) على تبليغ المحضر بشرط ألا تبدي الوزارة الوصية أي اعتراض عليها .
وتتولى مصالح المؤسسة كتابة مجلس الإدارة.