الفصل الثاني — التنظيم - التسيير العمل › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمؤسسة.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها ثلثا ( 2 ) أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل هذا النصاب، 3 ينعقد اجتماع آخر خلال أجل ثمانية ( 8 ) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة وإذا تساوى عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .