مرسوم تنفيذي رقم 95-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-68 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تغيير تسمية المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها ويعدل قانونها الأساسي
الفصل الثاني — التنظيم - التسيير العمل › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يعين الوزير المكلف بالنقل بقرار أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها، وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد في المدة الباقية من العضوية.