مرسوم تنفيذي رقم 95-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-68 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تغيير تسمية المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها ويعدل قانونها الأساسي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 10
يتعين على المؤسسة أن تجدد، في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، وسائلها في النقل وتنميها وتحدث منشآتها وتوسيعها من أجل توفير حاجات نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة.
تخضع لموافقة السلطة الوصية برامج الاستثمار وتجديد أعتدة النقل والمنشآت.