المادة 20
تمنع معالجة بعض الأمراض المعدية.
ويبين هذا المنع في الاجراءات الخاصة بكل مرض طبقا للمادة 3 أعلاه، أما فيما يخص الأمراض الأخرى، فتترك معالجتها لتقدير الطبيب البيطري ويتم ذلك على نفقة مربيها.
يمكن أن يصبح التلقيح اجباريا أو اختياريا، إذا لم يكن ممنوعا ويخص الحيوانات المريضة أو الحيوانات القابلة للمرض التي توجد في المحيط المتعفن ويمكن أن يصدر الأمر بالتلقيح عن وزير الفلاحة. وفي هذه الحالة يتم على نفقة الدولة.
واذا كان التلقيح اختياريا وجب أن يتم بطلب مالك الحيوانات وعلى نفقته.