المادة 17
يمكن أن يكون القتل الصحي اجباريا ، كما يمكن أن يسلط على كل العدد أو بعضه.
يحدد وزير الفلاحة كيفيات تنفيذ أوامر القتل الصحي.
يمكن أن يكون القتل في عين المكان أو في مذبح.
ويجب أن يتم تحت مراقبة طبيب بيطري يفوض اليه الأمر قانونا المفتش البيطري في الولاية ويترتب على ذلك تحرير محضر.
لا يمكن أن تنقل الحيوانات الى المذبح إلا بعد وسمها وتحت غطاء إذن بالمرور يسلمه المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض قانونا.
يجب أن يعتمد المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض قانونا المركبة المخصصة لذلك، كما يجب أن تطهر بعد الاستعمال.
يجب تطهير مكان القتل بعد إعدام الحيوانات.