مرسوم تنفيذي رقم 95-66
· ج.ر عدد 12 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-66 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها 13
المادة 14
يترتب على التصريح بأحد الأمراض المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم، تطبيق كل الاجراءات الآتية أو بعضها :
- العزل والحجز أو الجمع الاحصاء والتعيين و / أو الوسم الحظر المؤقت أو تنظيم تحركات الحيوانات أو تجمعاتها ،
- القتل
- تحطيم الجثث
- المعالجة الطبية التطهير، التعويض حسب الشروط والكيفيات الخاصة بكل مرض طبقا للتشريع المعمول به.