المادة 12
تتكون منطقة الحظر من الشريط المحيط بمنطقة الحجز وعلى امتداد شعاع يحدده الوالي بقرار في كل بؤرة معلنة أو مصرح بها تبعا لامكانية اتساع المرض والخصوصيات الجغرافية للمنطقة.
ويتم احصاء الحيوانات في هذه المنطقة الحساسة بناء على قرار من الوالي وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين.
توضع هذه الحيوانات تحت الرقابة الصحية لطبيب بيطري يفوض اليه الأمر قانونا المفتش البيطري في الولاية.
يمنع تنقل الحيوانات داخل هذه المنطقة ما عدا من أجل قتلها . كما يمنع ادخالها الى الأسواق والمعارض والتجمعات الأخرى وتشريبها في نقاط الماء المشتركة.
يجب أن تنفذ، تحت مسؤولية طبيب بيطري يفوض اليه الأمر قانونا المفتش البيطري في الولاية عمليات المكافحة الطبية التي يؤمر بها في هذه المنطقة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-302 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يتكوّن الشريط المحيط بالمنطقة المصابة بالوباء من المنطقة التي يمنع التنقل فيها على امتداد شعاع يحدده الوالي بقرار في كل بؤرة مصرح بها، تبعا لإمكانية انتشار المرض والخصوصيات الجغرافية للمنطقة.
ويتم البحث عن القطعان الحساسة وإحصائها في هذه المنطقة بناء على قرار من الوالي وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين.
توضع هذه الحيوانات تحت الرقابة الصحية لطبيب بيطري يفوض إليه الأمر قانونا المفتش البيطري في الولاية.
يمنع تنقل الحيوانات داخل هذه المنطقة ما عدا من أجل ذبحها كما يمنع إدخالها إلى الأسواق والمعارض والتجمعات الأخرى وسقيها في نقاط الماء المشتركة.
يجب أن تنفذ عمليات المكافحة الطبية التي يؤمر بها في هذه المنطقة، تحت مسؤولية طبيب بيطري يفوض إليه الأمر قانونا المفتش البيطري في الولاية".