مرسوم تنفيذي رقم 95-63
· ج.ر عدد 12 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-63 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية 8
المادة 2
تعوض المجالس الشعبية البلدية المحلولة بمندوبيات تنفيذية، تعين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.