المادة 8
تعدل المادة 93 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 وتتمم كما يأتي :
" المادة 93 : يوظف الأعوان التقنيون المتخصصون حسب الآتي : 1 ( بدون تغيير 2 ( بدون تغيير ...... 3 ( بدون تغيير
4 ) عن طريق التأهيل المهني وحسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين العمال المهنيين من الصنف الأول والأعوان التقنيين والأعوان التقنيين السائقين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ". :