مرسوم تنفيذي رقم 95-60
· ج.ر عدد 10 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-60 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات
المادة 7
تعدل المادة 92 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي :
" المادة 92 : يوظف الأعوان التقنيون السائقون حسب الآتي : 1 (1) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية أو شهادة معترفا بمعادلتها أو على السنة الأولى ثانوي والحاصلين على رخصة السياقة من صنفي "ب" و "ج". 2 (2 بدون تغيير