المادة 5
تعدل المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي :
" المادة 50 : يوظف العاملون الرئيسيون حسب الآتي : 1 ( بدون تغيير 2 ( بدون تغيير ...... 3 ( بدون تغيير
4 ) عن طريق التأهيل المهني وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه من بين العاملين المتخصصين والعاملين القابضين والعاملين والعمال المنتمين الى سلك مماثل، الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله ".