مرسوم تنفيذي رقم 95-60
· ج.ر عدد 10 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-60 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات
المادة 2
تعدل المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي :
المادة 36 : يدمج في رتبة المأمور السائق المكلف بتوزيع الإرساليات ومياداتها وشحنها، المأمورون السائقون للسيارات الخفيفة المرسمون والمتدربون ".