مرسوم تنفيذي رقم 95-60
· ج.ر عدد 10 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-60 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات
الباب الثالث — أحكام تطبق على المناصب العليا
المادة 25
تتمم المادة 159 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989، كما يأتي :
" المادة 159 : الفقرة الأولى ( بدون تغيير ) 2 (2) - غير أنه في حالة استحالة تعيين موظف في هذه المناصب يمكن عند الاقتضاء، تجديد فترة الانابة مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
يعين النائب، تحت مسؤولية السلطة التي لها صلاحية التعيين، من بين الموظفين الحاصلين على تأهيل يناسب منصب العمل المطلوب شغله ".