الباب الثالث — أحكام تطبق على المناصب العليا
المادة 22
يتمم الفرع الثاني من الباب الثالث في المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 بالمواد 157 مكرر 2 و 157 مكرر 3 و 157 مكرر 4 وتحرر كما يأتي :
" المادة 157 مكرر 2 : يعين المندوبون التجاريون من بين :
أ ) في الفرع التقني من بين :
- المهندسين الرئيسيين المرسمين مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة مهندسي التطبيق الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة.
ب ) في فرع الاستغلال من بين :
المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي دائري ولهم أقدمية سنتين (2) بهذه الصفة المفتشين الرئيسيين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي ولهم أقدمية ست (6) بهذه الصفة،
- مهندسي التطبيق والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مهندس تطبيق ولهم أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة ".
" المادة 157 مكرر 3 : يعين الأعوان المحاسبون الجهويون من بين :
المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي دائري ولهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ".
- المفتشين الرئيسيين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي ولهم أقدمية ست (6) بهذه الصفة ".
"المادة 157 مكرر 4 : يعين القباض ورؤساء المراكز حسب الشروط المنصوص عليها في المواد السالفة الذكر بعد استشارة لجنة الموظفين المعنية وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها ".