الباب الثالث — أحكام تطبق على المناصب العليا
المادة 21
تعدل المادة 153 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 حسب الآتي :
" المادة 153 : يعين رؤساء المراكز الخارجون عن تصنيف المجموعة حسب الآتي :
أ ) في الفرع التقني من بين :
بدون تغيير مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
ب ) في فرع الاستغلال من بين :
بدون تغيير المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي دائري ولهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ".