الباب الثالث — أحكام تطبق على المناصب العليا
المادة 20
تعدل المادة 152 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي :
" المادة 152 : يعين رؤساء مراكز الدرجة الاستثنائية حسب الآتي :
أ ) في الفرع التقني من بين :
بدون تغيير مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة مهندسي التطبيق الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة.
ب ) في فرع الاستغلال من بين :
المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى رتبة مفتش رئيسي دائري ولهم أقدمية سنتين (2) بهذه الصفة، المفتشين الرئيسيين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي ولهم أقدمية ست (6) بهذه الصفة مهندسي التطبيق والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مهندس تطبيق ولهم أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة ".