الباب الثالث — أحكام تطبق على المناصب العليا
المادة 19
تعدل المادة 151 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي :
" المادة 151 : يعين رؤساء المراكز الخارجة عن اطار التصنيف حسب الآتي :
أ ) في الفرع التقني من بين : 1 بدون تغيير
ب ) في فرع الاستغلال من بين :
المفتشين الرئيسيين ومهندسي التطبيق الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات بهذه الصفة،
- رؤساء الأقسام ورؤساء الأقسام التقنية الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة،
- المفتشين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة في مستوى مفتش على الأقل ولهم أقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة ". !