الباب الثالث — أحكام تطبق على المناصب العليا
المادة 12
يتمم الفصل الوحيد من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 بالمادتين 141 مكرر 2 و 141 مكرر 3 وتحرران كما يأتي :
" المادة 141 مكرر 2 : تتمثل المهمة الرئيسية للمندوب التجاري في التكفل باهتمامات المستعملين الكبار للخدمات التي تقدمها ادارة البريد والمواصلات والتي يسند تسييرها الى مصلحة متخصصة تدعى الحسابات الكبرى ".
وتتمثل مهامه على الخصوص فيما يأتي :
- يحلل : طلبات الزبن من العاد والخدمات كي تستجيب لأعمالهم بفعالية وترشيد يتابع عمليات انجاز التركيبات وشبكات مؤسسات الزبن التي تسيرها مصلحة الحسابات الكبرى ويشرف عليها، يتابع محاسبة الهاتف والتيلكس وتحصيل مبالغ هذه الفئة من مبالغ الزبن ويتكفل بكل المنازعات التي ترفع إلى مستواه.
- يمكن أن يكلف بأية مهمة تدخل في اطار تنفيذ سياسة القطاع التجارية ".
" المادة 141 مكرر 3: تتمثل مهمة الوكيل المحاسب الجهوي فيما يأتي :
- في مجال النفقات العمومية، يتكفل بالنفقات التي يصرفها المديرون الولائيون للبريد والمواصلات وكذلك نفقات الاستثمار المتعلقة بمشروع البريد والمواصلات اللامركزية التي يصرفها ولاة الولايات الموجودة في الناحية في مجال ايرادات الميزانية، يتكفل بأوامر الايرادات وسندات التحصيل التي يصدرها الأمرون بالصرف.
يراجع ويجمع ويتكفل بعمليات المحاسبين الثانويين في الناحية ويدرج ضمنها كتابات تسييره الخاص
- يكون مراسل الخزينة من أجل تسوية العمليات التي تتمم لحسابه ".