المادة 10
تعدل المادة 129 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي : 1 (1 بدون تغيير
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين : ....... بدون تغيير
- رؤساء قطاع توزيع الارساليات ومياداتها وشحنها وأعوان الأسلاك المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
يعين المترشحون الفائزون بصفة متدربين ويرسمون بعد متابعتهم تكوينا متخصصا مدته سنة دراسية واحدة.
3 ) عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين : 1 (1 بدون تغيير رؤساء قطاع توزيع الارساليات ومياداتها وشحنها الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل.