المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل المذكور ما يأتي :
أ - أن يعد لكل مؤسسة :
1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير التكوين المهني ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
يوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير التكوين المهني ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
2 - حصيلة ختامية حضورية : تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي تملكها كل مؤسسة منحلة.
ب أن تحدد لكل مؤسسة اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
ولهذا الغرض يحدد وزير التكوين المهني الكيفيات الضرورية للحفاظ على الوثائق وحمايتها وتبليغها إلى المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.