مرسوم تنفيذي رقم 95-58
· ج.ر عدد 10 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-58 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن حل مركزي التكوين الإداري في مدينتي الجزائر وورقلة والمعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني في مدينتي بشار ووهران الوسطى، وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
المادة الأولى
يحل مركزا التكوين الإداري في مدينتي الجزائر وورقلة الخاضعان للمرسومين رقم 63-434 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963، ورقم 66-247 المؤرخ في 11 غشت سنة 1966 والمعهدان الوطنيان المتخصصان في التكوين المهني في مدينتي بشار ووهران الوسطى الخاضعان لأحكام المرسومين رقم 69-170 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 ورقم 90-236 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكورين أعلاه.