المادة 8
تتكون المديرية العامة للمحاسبة زيادة على مفتشية المصالح المحاسبية، من :
1 ) مديرية التحديث وضبط مقاييس المحاسبة وتضم :
أ - المديرية الفرعية لضبط مقاييس المحاسبة ب المديرية الفرعية لتحديث التسيير المالي والمحاسبي الخاص بالدولة.
2) مديرية التقنين المحاسبي، وتضم :
أ - المديرية الفرعية لتقنين محاسبة العمليات المالية الخاصة بالدولة ب المديرية الفرعية لتقنين محاسبة العمليات المالية الخاصة بالجماعات الإدارية ج المديرية الفرعية لمتابعة تطبيق التنظيم المحاسبي،
د - المديرية الفرعية للمنازعات.
3 ) مديرية إدارة الوسائل، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين
ب - المديرية الفرعية لعمليات الميزانيات
ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة والمحفوظات.