المادة 6
تتكون المديرية العامة للأملاك الوطنية من : 1 (1) مديرية عمليات الأملاك الوطنية والعقارية وتضم :
أ - المديرية الفرعية لعمليات الأملاك الوطنية والمنازعات
ب - المديرية الفرعية للحفظ العقاري وسجل مسح الأراضي، ج المديرية الفرعية لإجراء الخبرات والعمليات العقارية د المديرية الفرعية لأملاك الدولة والتلخيص.
2 ) مديرية إدارة الوسائل، وتضم :
أ - المديرية الفرعية لتنظيم المصالح والمناهج والمحفوظات
ب - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين
ج - المديرية الفرعية لعمليات الميزانيات والوسائل
د - المديرية الفرعية لتفتيش المصالح.
كما تضم مديرا واحدا (1) للدراسات، يكلف بمساعدة المدير العام للأملاك الوطنية في ممارسة مهامه.