مرسوم تنفيذي رقم 95-55
· ج.ر عدد 15 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-55 مؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية 12
المادة 14
يحدد عدد الموظفين اللازم لعمل هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية لوزارة المالية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.