المادة 9
تتمثل مهمة وزير المالية في مجال الادخار والقرض والتدخلات المالية فيما يأتي : 1 (1) - يطور أعمال جمع الموارد المالية ووسائل الدفع الضرورية لتقوية المالية العمومية والقدرات الوطنية في مجال النشاط المالي والاقتصادي 2 (2) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالادخار والقرض
(3) - يقوم بأي عمل، أو يتخذ أي إجراء من شأنه أن يدرج سياسة الادخار والقرض ضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في برنامج الحكومة 4 (يسهر على تنمية قدرات الادخار والقرض، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 5 (يحدد شروط مكافأة القيم التي تصدرها الخزينة العمومية والأموال المودعة لديها،
(6) - يحدد سياسة الديون العمومية والالتزامات المالية الداخلية والخارجية التي تلتزم بها الدولة وشروط تطورها، 7 (يعد ويقترح كل التدابير التي تتعلق بشروط منح ضمان الدولة في مجال إصدار الاقتراضات واتفاقيات القروض
8) - يحدد شروط تدخل الخزينة في القطاع الاقتصادي، إما على شكل قروض وتسبيقات، وإما على شكل اكتتابات القيم المنقولة ويتولى تسييرها،
(9) - يحدد شروط تدخل الخزينة في المؤسسات المالية الدولية والجهوية والثنائية، ويتولى تسييرها،
(10) - يشارك مع السلطات المعنية في تعريف كل التدابير ذات الطابع المالي المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع الاقتصادي العمومي 11 (يسير ويتابع كل التدابير ذات الطابع المالي المذكورة في الفقرة السابقة،
(12) - يستخدم الوسائل الضرورية لممارسة رقابة الدولة على عمليات تعبئة الموارد وتخصيصها بكيفية تجعل هذه العمليات تسير في إطار منظم،
(13) - يقوم بأي تدبير من شأنه أن يسهل تطوير المبادرات والتجديدات البناءة في ميدان الأعمال المالية.