المادة 7
تتمثل مهمة وزير المالية في مجال المحاسبة فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بتنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات العمومية وتخصيصها وتقييدها في الحسابات
(2) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالمحاسبة والمنظومات المحاسبية التي تطبق على العمليات المالية الخاصة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية المماثلة 3 (3) - يقوم بكل دراسة ترمي إلى تطوير المحاسبة العمومية، وتجديدها،
(4) - يقوم بأي إجراء أو عمل ضروريين لتسيير شبكة المحاسبين العموميين،
(5) - يطبق عمليات الرقابة على أعمال المحاسبين العموميين 6 (6) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي في مجال المحاسبة التجارية وضبط المقاييس المحاسبية ويقترحه 7 (7) - يبادر ، بالاتصال مع الهياكل أو الهيئات المختصة المعنية، بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بشروط ممارسة مهنة المحاسب والخبير المحاسب ومحافظ الحسابات، ومتابعتها، ومراقبتها.