المادة 3
تتمثل مهمة وزير المالية في المجال الجبائي فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بأي نص يتعلق بالجباية والإدارة الجبائية 2 (2) - يقترح الاصلاحات الجبائية
(3) - يدرس ويقترح ويتخذ كل التدابير المتعلقة بأساس الضرائب والتصفية والتحصيل والنزاعات القائمة بشأن الضريبة والحقوق والرسوم المختلفة الأنواع، 4 (4) - يقترح كيفيات توزيع العائد الجبائي بين الدولة والجماعات المحلية، ويتولى تطبيقها،
(5) - يتخذ كل إجراء من شأنه إدراج التدابير الجبائية ضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في برنامج الحكومة،
(6) - ينظم أعمال الإدارة الجبائية قصد توفير الموارد المالية للدولة بكيفية منتظمة ودائمة 7 (7) - يطبق وسائل المراقبة اللازمة لمحاربة التهرب والغش الجبائيين.