مرسوم تنفيذي رقم 95-54
· ج.ر عدد 15 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-54 مؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، يحدد صلاحيات وزير المالية. 7
المادة 18
يحق لوزير المالية أن يبادر بإقامة منظومة رقابية تتعلق بالأعمال التابعة لميدان اختصاصه، فيضع أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها ويحدد وسائلها انسجاما مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.